responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 225


الأم ، مع عدم وارث في درجتهم . ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام ، والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا .
ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والأم ، أو للأب .
مسائل : الأولى : إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له ، لكن للأم ثلث بالتسمية والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب ، والباقي للأب .
الثانية : للابن المنفرد المال ، وكذا للزائد بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس ، والباقي للابن أو البنتين أو للذكور والإناث على ما قلناه ، ولهما مع البنت الواحدة السدسان ، ولها النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت أرباعا ، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ، ومع أحد الأبوين يرد السدس أخماسا ، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأدنى .
وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس ، وحيث يفضل يرد بالنسبة ، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين والزوج ، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأم ثلث الأصل والباقي للأب .

225

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست