نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
الثالث ، في المال : وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه ، و إن تلف بغير تفريط لم يضمن ، وليس له تملكه بل يتصدق به ، وفي الضمان خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم ، ويجب تعريفه حولا على كل حال . وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف ، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيهما ، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن . ولو كان ما لا يبقي قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم ، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه . ويكره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال . ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر ، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية . وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الأوصاف . والملتقط من له أهلية الاكتساب ، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون ، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أولا ، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن . ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه ، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا ، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد .
208
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208