responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208


الثالث ، في المال :
وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه ، و إن تلف بغير تفريط لم يضمن ، وليس له تملكه بل يتصدق به ، وفي الضمان خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم ، ويجب تعريفه حولا على كل حال .
وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف ، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيهما ، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن . ولو كان ما لا يبقي قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم ، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه .
ويكره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال . ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر ، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية . وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الأوصاف .
والملتقط من له أهلية الاكتساب ، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون ، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أولا ، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن .
ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه ، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا ، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد .

208

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست