نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207
دار الحرب وفيها مسلم ، وعاقلته الإمام . ولو اختلفا في الإنفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف ، ولو تشاح ملتقطان أقرع ، ولو ترك أحدهما للآخر جاز ، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة ، ولا ترجيح بالإسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط . الثاني ، في الحيوان : ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه ، ويستحب الإشهاد ، ولو تحقق التلف لم يكره . والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك ، فيضمن بالأخذ ، ولا يرجع آخذه بالنفقة . ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء أبيح . والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع ، وحينئذ يتملكها إن شاء ، وفي الضمان وجه ، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم ، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع . ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها . ولا يشترط في الأخذ إلا الأخذ ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكامل . والإنفاق كما مر ، ولو انتفع قاص ، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك . * * *
207
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207