responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209


ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت ، نعم يجوز الدفع بها فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه ، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض .
والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا وجب ، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد ، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف ، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ، ولا معها حل ، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية . * * *

209

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست