نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209
ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت ، نعم يجوز الدفع بها فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه ، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض . والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا وجب ، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد ، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف ، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ، ولا معها حل ، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية . * * *
209
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209