نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)
إلا أن يصدقه زيد . ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له . الفصل الثالث ، في الاقرار بالنسب : ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به . فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده منه بطل . ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت ، وعدم المنازع ، فلو تنازعا اعتبرت البينة ، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا ، ولم يتعدهما التوارث ، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه . ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال ، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع إلى الأخ . ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن ، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع . ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث . ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث ، وإلا فالميراث حسب . ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها ،
201
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201