responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


إلا أن يصدقه زيد . ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له .
الفصل الثالث ، في الاقرار بالنسب :
ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به . فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده منه بطل .
ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت ، وعدم المنازع ، فلو تنازعا اعتبرت البينة ، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا ، ولم يتعدهما التوارث ، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه .
ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال ، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع إلى الأخ .
ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن ، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع .
ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث .
ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث ، وإلا فالميراث حسب .
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها ،

201

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست