نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202
وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له ، وإلا فلا شئ عليه . ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا . * * *
202
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202