نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 200
ألف ، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به ، لزمه . ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر ، لم يكن شيئا . ولو قال أليس لي عليك كذا ؟ فقال بلى ، كان إقرارا . وكذا نعم على الأقوى . الثاني ، في تعقيب الاقرار بما ينافيه : والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة ، فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فلو قال له علي مائة إلا تسعين ، فهو إقرار بعشرة . ولو قال إلا تسعون ، فهو إقرار بمائة . ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون ، فهو إقرار بتسعين . ولو قال إلا تسعين ، فليس مقرا . ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه ، وإلا رجع التالي إلى متلوه . ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت ، وإلا بطل كما لو قال : له علي مائة إلا ثوبا . والمستغرق باطل كما لو قال : له علي مائة إلا مائة . وكذا الإضراب مثل مائة بل تسعون ، فيلزمه في الموضعين مائة . ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ، ألزم بالعشرة ، وكذا من ثمن خمر أو خنزير . ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزماه . ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة ، فعليه قفيزان . ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم ، فعليه الدرهمان . ولو قال له هذا الدرهم بل درهم ، فواحد . ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو ، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها
200
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 200