responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200


ألف ، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به ، لزمه . ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر ، لم يكن شيئا . ولو قال أليس لي عليك كذا ؟ فقال بلى ، كان إقرارا . وكذا نعم على الأقوى .
الثاني ، في تعقيب الاقرار بما ينافيه :
والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة ، فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فلو قال له علي مائة إلا تسعين ، فهو إقرار بعشرة . ولو قال إلا تسعون ، فهو إقرار بمائة . ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون ، فهو إقرار بتسعين . ولو قال إلا تسعين ، فليس مقرا .
ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه ، وإلا رجع التالي إلى متلوه . ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت ، وإلا بطل كما لو قال : له علي مائة إلا ثوبا .
والمستغرق باطل كما لو قال : له علي مائة إلا مائة . وكذا الإضراب مثل مائة بل تسعون ، فيلزمه في الموضعين مائة . ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ، ألزم بالعشرة ، وكذا من ثمن خمر أو خنزير . ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزماه . ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة ، فعليه قفيزان . ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم ، فعليه الدرهمان . ولو قال له هذا الدرهم بل درهم ، فواحد .
ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو ، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها

200

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست