responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل ، ولا يلزم الطلاق بالشك . ويكره للمريض الطلاق ، فإن فعل توارثا في الرجعية ، وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه .
والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت ، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة ، وإنكار الطلاق رجعة . ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت .
ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع ، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان ، والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء ، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب .
الفصل الثالث ، في العدد :
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا ، وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار ، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر ، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما ، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء ، فإن

181

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست