responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182


تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة ، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك ، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، إلا أن تتم الأقراء قبلها .
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة ، وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر ، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود ، وفي الأمة قولان ، والمروي أنها لا تحد .
والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد ، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا ، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة .
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو عدة وفاة ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر ، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة ، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء ، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض .
الفصل الرابع ، في الأحكام :
يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح ، ويحرم عليها

182

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست