responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180


الفصل الثاني ، في أقسامه :
وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له ، وكذا النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ، والثلاث من غير رجعة ، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة .
وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق .
وإما واجب ، وهو طلاق المولى والمظاهر .
وإما سنة ، وهو الطلاق مع الشقاق ، وعدم رجاء الاجتماع ، والخوف من الوقوع في المعصية . ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام ، وهو ثلاثة : بائن وهو ستة : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة ما لم يرجعا في البذل ، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين . ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة ، رجع أو لا . وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ، وهذه تحرم في التاسعة أبدا ، وما عداه في كل ثالثة للحرة .
والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا ، وقد قال بعض الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث والأصح احتياجه إليه . ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم . والأولى تفريق الطلقات على الأطهار لمن يطلق ويراجع ، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف

180

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست