نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177
السبع ، والأم أحق من الوصي بالابن ، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ، فإن فقد فالأقارب الأقرب فالأقرب ، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، فإن طلقت عادت الحضانة ، وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه . النظر الثاني ، في النفقات . وأسبابها الزوجية ، والقرابة ، والملك : فالأول : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع ، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه . والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها ، والمرجع في الإطعام إلى سد الخلة . وتجب الخادم إذا كانت من أهله أو كانت مريضة ، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها ، ولها المنع من مشاركة غير الزوج ، ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم ، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها ، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف . وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة ، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته . الثاني : القرابة ، وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد فنازلا ، ويستحب على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث منهم ، وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا . ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ،
177
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177