نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
وأحكام الأولاد أمور : فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الأذن في اليوم السابع ، وليكن الحلق قبل العقيقة ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع ، ويجب الختان عند البلوغ ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن . والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط الأضحية ، ويستحب مساواتها الولد في الذكورة والأنوثة ، والدعاء عند ذبحها بالمأثور ، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد . ولا تكفي الصدقة بقيمتها ، وليخص القابلة بالرجل والورك ، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم . ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه ، ولو شك فليعق إذ الأصل عدم عقيقة أبيه . ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط ، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في عيالهما ، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء ، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلهم عشرة ، وتطبخ بالماء والملح . ومنها الرضاع ، فيجب على الأم إرضاع اللباء بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال ، ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة والأجرة كما قلناه ، ولها إرضاعه بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير ، ولو طلبت زيادة جاز للأب انتزاعه وتسليمه إلى الغير ، وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره . ومنها الحضانة ، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين ، فإذا فصل فالأم أحق بالأنثى إلى سبع والأب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد
176
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176