responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175


على الإصلاح فعلاه ، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل ، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا .
ويلحق بذلك نظران ، الأول : الأولاد :
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول ، مضي ستة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وغاية ما قيل عندنا سنة . هذا في التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر ، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج ، ولو اختلفا في المدة حلفت . وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة ، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما ، وإن فعل حراما ، فلو عاد واعترف به صح ولحق به ، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر . ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات ، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل ، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز ، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وتكنيته ، ويجوز اللقب ، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد ، وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا .

175

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست