responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174


الأربع فلا فاضل ، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم ، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر ، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس . وللأمة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة ، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة ، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها ، ويقسم الولي بالمجنون ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث .
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضى الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا بعده ، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه ، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض ، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة .
والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ولو جار في القسمة قضى .
والنشوز هو الخروج عن الطاعة ، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها ، ثم حول ظهره إليها ، ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها . وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها ، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا . ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة ، وللحاكم إلزامه ، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله .
والشقاق أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة ، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما ، فإن اتفقا

174

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست