responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173


فسخ ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل .
وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما ، والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما .
ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع . وخيار العيب على الفور ، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق ، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة . ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس .
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ ، وكذا هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا . ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده ، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلس ، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر ، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد ، وقيل ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب .
الفصل الثامن في القسم والنشوز والشقاق يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ، وعلى هذا فإذا تمت

173

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست