نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172
السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي ، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة . وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف . الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا ، وليس لها بعد الدخول امتناع . التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر ، وإلا ففي مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد . العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر ، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج ، وكذا في الصفة ، وفي التسليم يقدم قولها ، وفي المواقعة لو أنكرها قوله ، وقيل قولها مع الخلوة التامة ، وهو قريب . الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي في الرجل خمسة : الجنون والخصاء والجب والعنن ، والجذام على قول . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده ، وطأ أو لا . وفي معنى الخصاء الوجاء . وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة ، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة . وشرط الجذام تحققه . ولو تجددت هذه بعد العقد فلا
172
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172