responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172


السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي ، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة .
وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف .
الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا ، وليس لها بعد الدخول امتناع .
التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر ، وإلا ففي مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد .
العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر ، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج ، وكذا في الصفة ، وفي التسليم يقدم قولها ، وفي المواقعة لو أنكرها قوله ، وقيل قولها مع الخلوة التامة ، وهو قريب .
الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي في الرجل خمسة : الجنون والخصاء والجب والعنن ، والجذام على قول . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده ، وطأ أو لا . وفي معنى الخصاء الوجاء . وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة ، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة . وشرط الجذام تحققه . ولو تجددت هذه بعد العقد فلا

172

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست