نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)
مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة ، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ . وهنا مسائل عشر : الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض ، فلو نما كان لها ، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع . الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة . الثالثة : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه ، وكذا لو خلعها به أجمع . الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح ، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم ، وكذا في منزلها . الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة . السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض .
171
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 171