responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة ، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ .
وهنا مسائل عشر :
الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض ، فلو نما كان لها ، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع .
الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة .
الثالثة : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه ، وكذا لو خلعها به أجمع .
الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح ، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم ، وكذا في منزلها .
الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة .
السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض .

171

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست