نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170
ملك يمين لا عقد . ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه ، والولد حر ولا قيمة على الأب ، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . ويكره وطء الأمة الفاجرة ، كالحرة الفاجرة ، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك . الفصل السادس ، في المهر كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره ، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح ، فإن أسلما انتقل إلى القيمة . ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم ، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره ، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم ، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا . ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ، فإن دخل فمهر المثل ، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة ، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير ، والفقير بدينار وخاتم وشبهه ، ولا متعة لغير هذه . ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة . ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به . ولو
170
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170