responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170


ملك يمين لا عقد . ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه ، والولد حر ولا قيمة على الأب ، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . ويكره وطء الأمة الفاجرة ، كالحرة الفاجرة ، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك .
الفصل السادس ، في المهر كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره ، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح ، فإن أسلما انتقل إلى القيمة .
ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم ، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره ، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم ، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا .
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ، فإن دخل فمهر المثل ، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة ، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير ، والفقير بدينار وخاتم وشبهه ، ولا متعة لغير هذه . ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة . ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به . ولو

170

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست