responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 169


الفصل الخامس ، في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته ، وإذا كانا رقا فالولد رق ، ويملكه الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما . ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن ، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط . ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر ، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ .
ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله . ويجوز تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما ، ولا يجوز تزويجها لأحدهما ، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز . ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق . ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج ، ويجب قبولها على قول . ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار ، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان .
ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير : ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا .
وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه ، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا . وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره . وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، وفي الإباحة قولان والأشبه أنه

169

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست