نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168
الفصل الرابع ، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ، ودعوى نسخه لم تثبت ، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود . وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك ، ويزيد الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، وكذا الأجل . ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ، ويلحق به الولد وإن عزل . ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين . ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول . ولا توارث إلا مع شرطه ، ويقع بها الظهار . وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ، وضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما . * * *
168
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168