responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168


الفصل الرابع ، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ، ودعوى نسخه لم تثبت ، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود . وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك ، ويزيد الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، وكذا الأجل .
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ، ويلحق به الولد وإن عزل . ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين .
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول . ولا توارث إلا مع شرطه ، ويقع بها الظهار . وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ، وضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما . * * *

168

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست