نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 167
الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان ، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها . الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة . السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر . السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية ، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن توقف على المحلل . وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج ، ويجوز من غيره . الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ، ولو عقد صح ، وقيل يكره . التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ، أما قبل تزويجه فلا كراهية . وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى .
167
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 167