responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167


الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان ، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها .
الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة .
السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر .
السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية ، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن توقف على المحلل .
وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج ، ويجوز من غيره .
الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ، ولو عقد صح ، وقيل يكره .
التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ، أما قبل تزويجه فلا كراهية . وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى .

167

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست