responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166


الثامنة : إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة ، وكذا الأخت دائما ومتعة ، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة .
التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل ، وإن كان المطلق عبدا . ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل ، ولو كان المطلق حرا . أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا .
العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان .
الحادية عشرة : تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا ، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ، ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر ، وإن كان عن فطرة بانت في الحال . ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ، ولو أسلمت دونه وقف على العدة . وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل .
الثانية عشرة : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل ، ويجب النصف بإسلام الزوج ، وبعده يقف على العدة ، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا .
الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى ، ورواية عمار ضعيفة .

166

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست