responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165


حراما ولم تحرم الأولى .
الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ، ولو فعل وقف على إجازتها ، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت ، وقيل يجوز وهو مشهور ، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت ، وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى الثاني تباح اثنتان .
الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا ، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل ، وإلا فلا .
الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح ، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الأصح ، وإن أصرت .
الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ، ولو سبق العقد لم يحرم .
السادسة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها .
السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ، كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ، وكذا بملك اليمين إجماعا .

165

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست