نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 165
حراما ولم تحرم الأولى . الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ، ولو فعل وقف على إجازتها ، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت ، وقيل يجوز وهو مشهور ، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت ، وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى الثاني تباح اثنتان . الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا ، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل ، وإلا فلا . الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح ، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الأصح ، وإن أصرت . الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ، ولو سبق العقد لم يحرم . السادسة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها . السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ، كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ، وكذا بملك اليمين إجماعا .
165
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 165