responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164


المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض . وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمه الله يكون بينهم أخوة الأم وهي تحرم التناكح .
ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع ، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ، ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر ، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ، والمجوسية أشد كراهة . ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا .
وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد المرضعة ولادة ، ولا رضاعا على قول الطبرسي . وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا ، وقيل بالمنع . ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق .
ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة . ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا ، أو الابن فنازلا على الآخر ، وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها . أما الأخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه ، وحكم الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، وبالعكس تحرم .
مسائل عشرون : لو تزوج الأم ، وابنتها في عقد بطلا ، ولو جمع بين الأختين فكذلك ، وقيل يتخير . ولو وطأ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ، فلو وطأ الثانية فعل

164

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست