نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163
ومهر المثل على المولى ، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح ، ولا للمبعض الاستقلال . الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم ، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه ، وإذا بلغ الآخر وأجاز ، حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ، وورث . التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد ، وإن سبق أحدهما صح عقده ، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاءت ، وتستحب إجازة عقد الأكبر ، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما ، ولو كانا فضوليين تخيرت . العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما ، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر . الفصل الثالث ، في المحرمات وتوابعها : يحرم بالنسب الأم وإن علت ، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا ، والأخت وبنتها فنازلا ، وبنت الأخ كذلك ، والعمة والخالة فصاعدا . ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح ، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم ، أو يتم يوما وليلة ، أو خمسة عشر رضعة ، والأقرب النشر بالعشر ، وأن يكون المرتضع في الحولين ، وأن لا يفصل بينها برضاع أخرى ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت
163
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163