responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162


زوجت من موكلك فلان ، ولا يقل منك ، وليقل : قبلت لفلان ، ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا .
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه .
الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف ، فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة فالعقد له ، والأقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها ، وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته .
ولو أقاما بينة فالحكم لبينته ، إلا أن يكون معها مرجح من دخول ، أو تقدم تأريخ .
الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها ، فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ، وإن حكمنا بملكه بطل العقد ، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا .
الخامسة : لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ، ولا بالمجنون ولا بالخصي ، ولا يزوج الطفل بذات العيب ، فيتخير بعد الكمال .
السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على الأقرب .
السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة ، في الدائم والمتعة ، ورواية سيف منافية للأصل ، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح ، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ،

162

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست