responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


ليلا .
الفصل الثاني ، في العقد :
فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير . والقبول : قبلت التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت . مقتصرا كلاهما بلفظ المضي ، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول بلفظه ، فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح .
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ، والأخرس بالإشارة ، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ، ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا ، ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل ، ويشترط تعيين الزوج والزوجة ، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل ، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد .
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له ، وللمولى والحاكم والوصي ، فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر ، لا على الرشيدة في الأصح ، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته ، والمولى يزوج رقيقه ، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له ، وخلوه من الأب والجد .
وهنا مسائل : يصح اشتراط الخيار في الصداق ، ولا يجوز في العقد فيبطل . ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ، فليقل الولي

161

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست