نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 156
الفصل الثالث ، في الأحكام : تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد ، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة ، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء . ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره ، ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى هذا . ولو قال مثل سهم أحد وراثي ، أعطي مثل سهم الأقل . ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله . ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلد المال ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله . ولو قال أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف ، وقيل الربع . ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة ، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا ، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود . * * *
156
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 156