responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156


الفصل الثالث ، في الأحكام :
تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد ، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة ، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء .
ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره ، ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى هذا .
ولو قال مثل سهم أحد وراثي ، أعطي مثل سهم الأقل . ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله .
ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلد المال ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله .
ولو قال أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف ، وقيل الربع .
ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة ، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا ، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود . * * *

156

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست