responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157


الفصل الرابع ، في الوصاية :
إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ، أو الوصي المأذون له من أحدهما . ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ، والعدالة في قول قوي ، والحرية إلا أن يأذن المولى .
وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ، وإلى المرآة ، والخنثى .
ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد ، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم ، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع ، فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال ، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع ، ولو جوز لهما الأمرين أمضي ، فلو اقتسما المال جاز .
ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه ، ولو خان عزله وأقام مكانه .
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده ، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ، ولا يوصي إلا بإذن . ويكون النظر بعده إلى الحاكم ، وكذا من مات ولا وصي له ، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين .
والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء ، وقيل حال الوفاة ، وقيل من حين الإيصاء إلى حين الوفاة .
وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع

157

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست