نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 157
الفصل الرابع ، في الوصاية : إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ، أو الوصي المأذون له من أحدهما . ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ، والعدالة في قول قوي ، والحرية إلا أن يأذن المولى . وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ، وإلى المرآة ، والخنثى . ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد ، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم ، وللحاكم إجبارهما على الاجتماع ، فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال ، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع ، ولو جوز لهما الأمرين أمضي ، فلو اقتسما المال جاز . ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه ، ولو خان عزله وأقام مكانه . ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده ، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ، ولا يوصي إلا بإذن . ويكون النظر بعده إلى الحاكم ، وكذا من مات ولا وصي له ، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين . والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء ، وقيل حال الوفاة ، وقيل من حين الإيصاء إلى حين الوفاة . وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع
157
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 157