responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155


إلى المحلل كالعود والطبل .
ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس ، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد ، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ، وعتق من الفاضل ثلثه ، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق ، وسعى في نصفه للديان ، وفي ثلثه للوارث ، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة ، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم ، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث .
ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع ، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم ، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين .
ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها ، إلا مع القرينة ، ولو عقب الوصية بمضادها عمل وبالأخيرة ، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه ، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب ، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي .

155

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست