responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154


اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى ، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه ، وإن زاد المال عن ثمنه فله ، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة ، ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية ، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، ولو قال على الكتاب الله ، فللذكر ضعف الأنثى ، والقرابة من عرف بنسبه ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة ، وقيل تبطل ، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي ، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ ، وإلا فلا ، وكذا العكس .
الفصل الثاني ، في متعلق الوصية :
وهو كل مقصود يقبل النقل ، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه ، ويتخير الوارث ، أما الجزء فالعشر ، وقيل السبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس . وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة ، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص ، وحد القذف والشفعة ، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش ، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتكفي حال حياة الموصي ، والمعتبر بالتركة حين الوفاة ، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته ، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف

154

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست