نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 119
وأما اللواحق فمسائل : إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط ، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان . الثانية : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على الغرماء ، ولو أعوز ضرب بالباقي . الثالثة : لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ، ولو كان له نفع أوجر ، ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن ، ولو انتفع المرتهن تقاصا . الرابعة : يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث ، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن . الخامسة : لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر . وكذا عتق الراهن لا المرتهن ، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال وقد سبق جواز بيعها ، ولو وطأها المرتهن فهو زان ، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه ، وقيل مهر المثل ، فإن طاوعت فلا شئ . السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقى أمانة في يد المرتهن ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ، وضمنه بعد الأجل لا قبله . * * *
119
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 119