responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118


المرتهن ، ولا رهن الحر مطلقا ، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة ، ولو استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف أو بيع . ويصح رهن الأرض الخراجية تبعا للأبنية والشجر . ولا رهن الطير في الهواء إلا إذا اعتيد عوده ، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا ، ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم ، ولا رهن الوقف .
ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع ، لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى ، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا ، فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية ، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه ، ولو أطلق حمل عليه .
وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف . ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب ، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا .
وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض ، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية ، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه ، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب ، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله ، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه ، فلو آجره في الذمة جاز ، ويصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين .

118

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست