responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120


السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول .
الثامنة : ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا على أمين ، وإلا فالحاكم .
التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح ، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن .
العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب ، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا .
الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب ، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .

120

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست