نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 120
السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول . الثامنة : ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا على أمين ، وإلا فالحاكم . التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح ، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن . العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب ، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا . الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب ، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .
120
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 120