نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > ( 16 ) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين . والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك ، وشبهه . ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت ، وشبهه . فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه ، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه . وإنما يتم بالقبض على الأقوى ، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل إقباضه بطل . ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس ، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه ، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن ، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض ، ولا يفتقر إلى إذن في القبض ، ولا إلى مضي زمان ، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده . والكلام إما في الشروط أو اللواحق ، الأول : شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها . فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين ، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو
117
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 117