responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل ، ولو أجل البعض المعين صح ، ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان ، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل ، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله ، فلو امتنع قبضه الحاكم فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه ، وكذا كل من امتنع من قبض حقه ، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه ، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة ، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه للتدليس .
الثاني ، في القبض : إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في المنقول نقله ، وفي غيره التخلية ، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار ، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري ، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا خيار وإلا تخير المشتري ، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا .
ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، وقيل يحرم إن كان طعاما . ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع ، ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم

111

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست