نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110
وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد ، أو أن الزرع يبلغ السنبل ، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز ، ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل ، ولو شرط عتق المملوك جاز فإن أعتقه وإلا تخير البائع ، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره ، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به . يا : خيار الشركة ، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز ، وقد يسمى هذا عيبا مجازا . يب : خيار تعذر التسليم ، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري . يج : خيار تبعيض الصفقة ، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما . يد : خيار التفليس . الفصل العاشر ، في الأحكام وهي خمسة : الأول النقد والنسيئة : إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا ، وإن شرط تعجيله أكده ، فإن وقت التعجيل تخير لو لم يحصل في الوقت ، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ، ولا بالمشترك كنفيرهم وشهر ربيع ، وقيل يحمل على الأول . ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل
110
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110