نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112
إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى . الثالث فيما يدخل في المبيع : ويراعى فيه اللغة والعرف ، ففي البستان الأرض والشجر والبناء . وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى عادة ، والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح ، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابها ، أو ما دار عليه حائطها . وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا ، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور ، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا ، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري . وفي القرية البناء والمرافق . وفي العبد ثيابه الساترة للعورة . الرابع في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها ، وفي تعجيله وقدر الأجل وفي شرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف البائع ، وكذا في قدر المبيع . وفي تعيين المبيع يتحالفان ، وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله يحلف البائع ، كالاختلاف في الثمن ، ويبطل العقد من حينه لا من أصله ، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة ، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه . الخامس : إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع . وأجرة اعتبار المبيع على البائع ، واعتبار الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو
112
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112