responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107


ورابعها : التولية وهي الاعطاء برأس المال ، والتشريك جائز وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما ، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .
الفصل الثامن ، في الربا ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية ، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص ، فالتمر جنس ، والزيت جنس ، والحنطة والشعير جنس في المشهور ، واللحوم تابعة للحيوان . ولا ربا في المعدود ، ولا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ، ويثبت بينه وبين الذمي ، ولا في القسمة ، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة ، ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ويصرف كل إلى مخالفه ، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط ، أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وكذا كل ما ينقص مع الجفاف ، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة ، ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا . ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف . * * *

107

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست