نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 106
موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية ، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب ، ولو رضي به لزم ، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر . الفصل السابع ، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة ، أحدها : المساومة . وثانيها : المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح ، ويجب على البائع الصدق ، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم ، وإن زاد بفعله أخبر ، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي ، لا اشتريت ، إلا أن يقول : أو استأجرت بكذا ، وإن طرأ عيب وجب ذكره ، وإن أخذ أرشا أسقطه ، ولا يقوم أبعاض الجملة . ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري ، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة ، لأنه خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز ، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال الأجرة . وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة .
106
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 106