نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108
الفصل التاسع ، في الخيار وهو أربعة عشر : أ : خيار المجلس ، وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين ، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه ، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك ، ولو خيره فسكت فخيارهما باق . ب : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد ، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه . ج : خيار الشرط ، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل ( الأصل خ . ل . ) مضبوطا ، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، واشتراط المؤامرة ، فإن قال المستأجر فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا يلزم الاختيار ، وكذا من جعل له الخيار . ويجب اشتراط مدة للمؤامرة . د : خيار التأخير عن ثلاثة أيام ، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخير ، وقبض البعض كلا قبض . وتلفه من البائع مطلقا . ه : خيار ما يفسد ليومه ، وهو ثابت بعد دخول الليل . و : خيار الرؤية ، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري ، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف
108
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108