نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105
ما داما في المجلس في الصرف ، وفي غيره وإن تفرقا . الفصل السادس ، في السلف : وينعقد بقوله أسلمت إليك ، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، ويقبل المخاطب . ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية . واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع . وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها ، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون ، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم ، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت ، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع . ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين ، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت ، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد ، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ، والشهور تحمل على الهلالية ، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ، ولو شرط موضع التسليم لزم ، وإلا اقتضى
105
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105