responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104


مكسورا أو رديئا . وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما ، وترابهما يباعان بهما ، ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس واليسير من الفضة في الرصاص ، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس . وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية ، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل .
والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز ، وإن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه ، وتكفي غلبة الظن ، وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما ، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا ، وكذا نصف درهم . وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن ، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه ، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه .
خاتمة : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره ، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه ، فإن كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله . ويجوز الفسخ مع الجهل ، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش ، وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش في المجلس والرد ، وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز ، ولو كان غير صرف فلا شك في جواز الرد والأرش مطلقا ، ولو كانا غير معينين فله الإبدال

104

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست