نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103
المعين . مسائل : لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ، وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها . الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه . الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ، ويلزم بشرط السلامة . الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه بالكلية أولى . الفصل الخامس ، في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما
103
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103