responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103


المعين .
مسائل :
لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ، وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها .
الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه .
الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ، ويلزم بشرط السلامة .
الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه بالكلية أولى .
الفصل الخامس ، في الصرف :
وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما

103

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست