نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 102
كان المبيع غير عبد كأمة ، بل أية عين كانت . الفصل الرابع ، في الثمار : ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح ، ويجوز بعد بدء صلاحها ، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية ، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول . وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها ، ويرجع في اللقطة إلى العرف ، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر ، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار ، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما ، كان قويا . وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات . ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات ، وجزء مشاع وأرطال معلومة ، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف
102
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 102