responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله .
الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ، ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ، ولا بين استئجاره على حج وعدمه .
الخامسة : لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع ، وقيل تمسح الطريق . ولو أجيز عقدهما فلا إشكال ، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر .
السادسة : الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ، ولو لم يوجد الثمن ضاع ، وقيل تسعى فيه .
السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد ، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا ، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه فيهما ، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع ، ويكون الباقي بينهما ، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير ، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد ، وكذا لو

101

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست