نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100
إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد . والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ، والتحريم أحوط . وهنا مسائل : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش ، وكذا في زمن الخيار ، وكذا غير الحيوان . الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار ، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه .
100
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100