responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > كتاب العطية < / فهرس الموضوعات > ( 13 ) كتاب العطية وهي أربعة :
الأول : الصدقة ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب ، ومن شرطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم ، وتجوز الصدقة على الذمي لا الحربي ، وصدقة السر أفضل إلا أن يتهم بالترك .
الثاني : الهبة ، وتسمى نحلة وعطية ، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض بإذن الواهب ، ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي زمان ، وكذا إذا وهب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول . ولا يشترط في الإبراء القبول ولا في الهبة القربة ، ويكره تفضيل بعض الولد على بعض .
ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما ، ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب ، ولو زادت زيادة متصلة فللواهب والمنفصلة للموهوب له .
ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا

90

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست