responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < / فهرس الموضوعات > ( 11 ) كتاب الشهادات وفصوله أربعة :
الأول ، الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا ، والعقل ، والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين ، والإيمان ، والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وترك المروءة ، وطهارة المولد ، وعدم التهمة فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما والوصي في متعلق وصيته ، والغرماء للمفلس ، والسيد لعبده ، والعاقلة بجرح شهود الجناية .
والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمل ، وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس ، ولو شهد لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا ، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا المتبرع بإقامتها إلا أن يكون في حق الله تعالى ، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه نقض .

84

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست