نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85
ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه ، أو سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان ، وتسفر المرأة عن وجهها . ويثبت بالاستفاضة سبعة : النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي . ويكفي متاخمة العلم على قول ، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين ، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده ، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ، ولا يقيمها إلا مع العلم ، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة . الفصل الثاني ، في تفصيل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق . ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة . ومنها برجلين وهي : الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال . ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية .
85
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85