responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85


ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه ، أو سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان ، وتسفر المرأة عن وجهها .
ويثبت بالاستفاضة سبعة : النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي . ويكفي متاخمة العلم على قول ، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين ، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده ، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ، ولا يقيمها إلا مع العلم ، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة .
الفصل الثاني ، في تفصيل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق . ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة .
ومنها برجلين وهي : الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال .
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية .

85

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست